• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان الإصلاح الزراعي لا يمتد إلى المنازعات المتعلقة بأجر المثل بين مستأجر أرض من أملاك الدولة ومن يضع يده عليها دون حق

إذا كان النزاع يدور حول أجر المثل بين مستأجر أرض من أملاك الدولة وبين واضع اليد غير المحق، فإن ولاية لجان الإصلاح الزراعي لا تنعقد له، وتكون الجهة المختصة هي لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا علاقة لها بخلاف على أجر المثل بين من استأجر أرضاً من أملاك الدولة ومن وضع يده على هذه الأرض دون حق وإنما تختص بالنزاع لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي