إذا كان النزاع يدور حول أجر المثل بين مستأجر أرض من أملاك الدولة وبين واضع اليد غير المحق، فإن ولاية لجان الإصلاح الزراعي لا تنعقد له، وتكون الجهة المختصة هي لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
اللجان القضائية للإصلاح الزراعي لا علاقة لها بخلاف على أجر المثل بين من استأجر أرضاً من أملاك الدولة ومن وضع يده على هذه الأرض دون حق وإنما تختص بالنزاع لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي