يشترط لسماع الدعوى الواردة على العقار أن يكون العقار مسجلاً في السجل العقاري أو سجلات التمليك، وأن تُسجّل إشارة الدعوى عليه؛ وإلا كانت الدعوى غير مسموعة.
العقار، يشترط لسماع الدعوى بشأنه أن يكون مسجلاً في السجل العقاري أو سجلات التمليك وأن تسجل إشارة الدعوى عليه