• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود إيجار العقارات المملوكة للدولة أو البلديات المبرمة بالمزاد لا تخضع للتخمين أمام القضاء العادي إذا أدرجت ضمن العقارات ذات النفع العام

العقد الإيجاري المبرم بالمزاد لاستثمار عقار مملوك للدولة أو البلدية، متى كان العقار من العقارات ذات النفع العام، لا يجوز إخضاعه للتخمين أمام القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن عقود الايجار الجارية بطريقة المزاد لاستثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات لا تخضع للتخمين أمام القضاء العادي متى ادخلت في عداد العقارات ذات النفع العام