العقد الإيجاري المبرم بالمزاد لاستثمار عقار مملوك للدولة أو البلدية، متى كان العقار من العقارات ذات النفع العام، لا يجوز إخضاعه للتخمين أمام القضاء العادي.
إن عقود الايجار الجارية بطريقة المزاد لاستثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات لا تخضع للتخمين أمام القضاء العادي متى ادخلت في عداد العقارات ذات النفع العام