• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ابراء الزوجة ذمة زوجها يشمل مؤجل المهر ولو لم يكن مستحق الاداء

إذا صدر من الزوجة إبراءٌ لذمة الزوج بصيغة عامة تشمل جميع الحقوق، فإن هذا الإبراء ينصرف إلى مؤجل المهر أيضاً ولو لم يكن وقت الإقرار مستحق الأداء، ما دام أصل الحق في المهر قد ثبت بعقد الزواج.

نص الاجتهاد

ابراء الزوجة ذمة زوجها يشمل مؤجل المهر ولو لم يكن مستحق الاداء . المناقشة: لما كانت العبارة الواردة بالسند وهي ( وأبرأت ذمة زوجي من جميع الحقوق ) على فرض صدورها من المدعية تشتمل مؤجل المهر ولو لم يكن مستحق الاداء حين صدور الإقرار ما دام أن عقد الزواج يسبق تاريخ الاقرار اذ بالعقد يترتب حق المرأة على زوجها في المهر عاجله وآجله . كان ما ذهب إليه القاضي مخالفا للقانون يرد عليه ما اولي به الطاعن .