• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف بدقيق الخبز معاقب بالقاتون 123 لعام 1960 الذي يعقد الاختصاص في مخالفاته اثناء الطوارئ للمحاكم العسكرية والاحكام الصادرة احكام قطعية

إذا نصّ القانون الخاص على إسناد مخالفات معيّنة إلى القضاء العسكري زمن الطوارئ، فإن هذا الاختصاص يكون منعقداً، وتصدر الأحكام فيها على وجه القطعية بما يمنع الطعن عليها.

نص الاجتهاد

التصرف بدقيق الخبز معاقب بالقاتون 123 لعام 1960 الذي يعقد الاختصاص في مخالفاته اثناء الطوارئ للمحاكم العسكرية والاحكام الصادرة احكام قطعية غير قابلة للطعن .