إذا نصّ القانون الخاص على إسناد مخالفات معيّنة إلى القضاء العسكري زمن الطوارئ، فإن هذا الاختصاص يكون منعقداً، وتصدر الأحكام فيها على وجه القطعية بما يمنع الطعن عليها.
التصرف بدقيق الخبز معاقب بالقاتون 123 لعام 1960 الذي يعقد الاختصاص في مخالفاته اثناء الطوارئ للمحاكم العسكرية والاحكام الصادرة احكام قطعية غير قابلة للطعن .