تطبيق الأسباب المخففة التقديرية يقتضي إنقاص العقوبة إلى ما دون الحد أو المقدار الذي كان مقرراً ابتداءً، ولا يصح أن يفضي إلى رفعها أو تشديدها بصورةٍ غير مباشرة.
الأسباب المخففة يجب ان تنزل العقوبة الى اقل من المقدار المعين لا ان ترفعها . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى الى حبس المدعى عليه عشرة أيام وتغريمه عشر ليرات سورية لارتكابه جرم حيازة سلاح منوع وفقا للمادة 318 من قانون العقوبات ثم استبدلها بالغرامة 65 ليرة نظرا لوجود أسباب مخففة تقديرية وفقا للمادة 344 من القانون نفسه .ولما كانت العقوبة عشرة أيام حبسا وعشرة ليرات غرامة يمكن أن تستبدل بيومين فيكون مجموع الحبس 12 يوما و بعد استعمال الأسباب المخففة اعتبرت العقوبة 5 ليرة غرامة ويقابلها 13 يوما في الحبس وبذلك تصبح العقوبة بعد تخفيضها أشد من الأولى مع أن الأسباب المخففة توجب تنزيل المقدار المعين إلى أقل منه .وكان القرار المطعون فيه لم يلاحظ هذه الجهة فجاء مشددا للعقوبة بعد أن رأى في الجريمة أسبابا مخففة مما يتعين نقضه .