إذا كان محلّ الاعتداء سيارةً عسكرية تُعدّ من أموال الجيش الخاصة أو وسيلةً لنقل جنوده وسلاحه وأمواله، فإن الفعل يدخل في الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش، ويختصّ القضاء العسكري بنظر الدعوى.
أن الاعتداء على سيارة عسكرية يعتبر من الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش وأمر الاختصاص للنظر فيها يعود للقضاء العسكري المناقشة: ان المادة 47 من قانون العقوبات العسكري قد جعلت الجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة داخلة في اختصاص المحاكم العسكرية وكانت السيارة المعتدى عليها معتبرة من أموال الجيش الخاصة ولذلك فان الاعتداء عليها يعد من الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة وتكون هذه الدعوى داخلة في اختصاص القضاء العسكري سواء أكان الحادث في بناء عسكري أو في غير ذلك . من الامكنة الأخرى اذ أن هدف الاعتداء هو السيارة العسكرية وما تحمله من جنود وسلاح وأموال .