• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الزوجة بمهرها إلى الغير يعد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي بالفصل فيه

تصرف الزوجة بمهرها للغير يُكيَّف قانوناً على أنه عقد مدني، ويختصّ القضاء العادي بالنظر في آثاره والنزاع الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

اذا تصرفت الزوجة بمهرها الى الغير فإن تصرفها يشكل عقدا مدنيا يعود البت فيه للقضاء العادي .