تصرف الزوجة بمهرها للغير يُكيَّف قانوناً على أنه عقد مدني، ويختصّ القضاء العادي بالنظر في آثاره والنزاع الناشئ عنه.
اذا تصرفت الزوجة بمهرها الى الغير فإن تصرفها يشكل عقدا مدنيا يعود البت فيه للقضاء العادي .