إذا توافر في الجرم الواحد سببان مخففان مستقلان، وجب على المحكمة بيان أثر كل سبب على حدة وتطبيق التخفيض المتسلسل للعقوبة، بحيث يُنقص جزء من العقوبة بسبب ثم يُنقص الباقي بسبب آخر، وصولاً إلى العقوبة المتوجبة قانوناً.
تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سببان مخففان. المناقشة: يتبين من نص المادة 622 عقوبات أن كلاً من تفاهة المال المسروق أو إزالة الضرر سبب مخفف مستقل يجب تطبيقه على طائقة من الجرائم ويترتب على ذلك عند ثبوت اجتماع هذين السببين في جرم واحد أن يعين في قرار الحكم مفعول كل واحد منهما فيبدأ بتخفيف نصف العقوبة من جراء أحدهما ثم يخفف نصف الباقي من أجل الثاني وبعد هذين التخفيضين تصبح العقوبة هي المتوجبة بمقتضى القانون.