• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تجزئة بيع المتجر ويعد إدخال شريك فيه دون رضا المؤجر موجباً للتخلية

إذا جرى التصرف في المتجر على جزءٍ منه فقط، أو أُدخل شريكٌ فيه دون موافقة المؤجر، فإن ذلك لا يُعدّ بيعاً كاملاً للمتجر ويُرتّب حق المؤجر بطلب التخلية.

نص الاجتهاد

ان بيع المتجر يجب ان يشمله بكامله لا ان يشمل جزءا منه وعليه فإن ادخال شريك فيه دون رضا المؤجرين بوجب التخلية .