إذا جرى التصرف في المتجر على جزءٍ منه فقط، أو أُدخل شريكٌ فيه دون موافقة المؤجر، فإن ذلك لا يُعدّ بيعاً كاملاً للمتجر ويُرتّب حق المؤجر بطلب التخلية.
ان بيع المتجر يجب ان يشمله بكامله لا ان يشمل جزءا منه وعليه فإن ادخال شريك فيه دون رضا المؤجرين بوجب التخلية .