• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد جزء من الدين يعد اعترافاً ضمنياً بالتنازل عن التقادم ولا ينعقد أثره في مواجهة بقية الورثة إلا في حدود من صدر عنه

يُعتبر دفع جزء من الدين إقراراً ضمنياً يقطع أو يضعف التمسك بالتقادم بالنسبة لمن صدر عنه، إلا أن إقرار أحد الورثة لا يلزم إلا شخصه ولا يحتج به على سائر الورثة.

نص الاجتهاد

ان سداد جزء من الدين يعني اعترافا ضمنيا بالتنازل عن الاستمساك بالمدة المنقضية من التقادم الا ان ذا الاعتراف عند صدوره عن احد الورثة يبقى حجة قاصرة على هذا الوارث .