يُعتبر دفع جزء من الدين إقراراً ضمنياً يقطع أو يضعف التمسك بالتقادم بالنسبة لمن صدر عنه، إلا أن إقرار أحد الورثة لا يلزم إلا شخصه ولا يحتج به على سائر الورثة.
ان سداد جزء من الدين يعني اعترافا ضمنيا بالتنازل عن الاستمساك بالمدة المنقضية من التقادم الا ان ذا الاعتراف عند صدوره عن احد الورثة يبقى حجة قاصرة على هذا الوارث .