• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص رفع إشارة الحجز يتحدد بقيمة الدين وبالمحكمة المختصة نوعياً به لا بالمحكمة التي أوقعته إذا كان الحجز قد انقلب إلى حجز تنفيذي

في دعوى رفع إشارة الحجز عن العقار بسبب تقادم الدين أو سقوط الحق الذي وُضعت الإشارة من أجله، يُرجع في تحديد المحكمة المختصة إلى قيمة الدين واختصاص المحكمة النوعي به، وليس إلى المحكمة التي سبق أن أوقعت الحجز، ولا ينسحب حكم اختصاص محكمة الحجز الاحتياطي على الحجز التنفيذي.

نص الاجتهاد

إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمة البداية المناقشة: من حيث أنه بمقتضى نص المادة 56 من قانون أصول المحاكمات تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله، سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على اجراء موقت يتعلق به وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن أو حق امتياز أو تأمين بقيمة الدين المضمون وإذا كانت الدعوى مقامة من الغير باستحقاق للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة تقدر بقيمة تلك الأموال.ومن حيث أن المحكمة المختصة في مثل موضوع هذه الدعوى إنما تكون المحكمة المختصة نوعياً بقيمة دين الحاجز ونوعه وهذا ما تراه هذه المحكمة رعاية للنصوص سالفة الذكر لا سيما وأن موضوع الدعوى لا ينصب على اجراءات الحجز بل يستهدف رفع إشارة الحجز الذي انقلب إلى حجز تنفيذي كما يبدو من بيان دائرة التنفيذ ويقوم على أساس الادعاء بسقوط الحق الموضوعة من أجله إشارة الحجز والادعاء بسقوط طلب التنفيذ. ومن ناحية أخرى فإن المادة 321 من قانون أصول المحاكمات التي نصت على اختصاص المحكمة التي قررت الحجز بالنظر في طلب رفعه إنما تتعلق أحكامها بالحجز الإحتياطي ويبدو أن ما استهدفه المشرع فيها هو عدم افساح المجال للمداعاة بشأن الحجز الواحد أمام محاكم متعددة فيكون الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه برد هذه الدعوى بعدم الاختصاص المبني على مجرد القول بأن موضوع هذه الدعوى وهو رفع إشارة الحجز التي وضعتها محكمة البداية دون أن تبين باستجلاء قيمة الدعوى للتثبت من اختصاص المحكمة النوعي على ضوء ما سبق تفصيله وهو ما يجعل الحكم متوجباً للنقض.