• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى التخلية للهدم على أكثر من مستأجر بعقود مختلفة متى اتحد السبب القانوني واكتفت الرخصة لإثبات الجدية مع حرية المالك في اختيار موقع البناء

إذا كان سبب التخلية واحداً وهو الهدم، جاز جمع أكثر من مستأجر في دعوى واحدة ولو تعددت عقود الإيجار، ويُعدّ حصول المالك على رخصة البناء قرينة كافية على جدية الهدم، ولا يُلزم بتحديد موقع بناء يختاره الغير بدلاً منه.

نص الاجتهاد

التخلية للهدم تقام بدعوى واحدة على أكثر من مستأجر ولو كان إيجارهم بعقود مختلفة لقيامها على سبب قانوني واحد ويكفي بها الحصول على الرخصة والمالك حر في اختيار موقع البناء