من يدعي صورية العقد أو مخالفة حقيقته الظاهرة يتحمل عبء إثبات الصورية، ولا تكفي المشاهدات وحدها أثناء الكشف لإثباتها أو لترتيب أثرٍ مخالفٍ لشرط العقد، ولا سيما عند النزاع حول استعمال المأجور والأجرة المطبقة.
أحكام تحديد الأجور من النظام فإذا خالف استعمال المأجور شرط العقد فعلى من يدعي صورية العقد أن يثبتها ولا تكفي المشاهدات أثناء الكشف لإثباتها