إذا اشترط العقد أو اقتضت العلاقة الإيجارية عدم إدخال شريك في المأجور إلا برضاء جميع المؤجرين، فإن مخالفة ذلك تُعدّ سبباً قانونياً للتخلية.
إدخال شريك في المتجر دون رضاء جميع المؤجرين خلافاً لشروط العقد يوجب التخلية