• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إدخال شريك في المتجر دون موافقة جميع المؤجرين وخلافاً لشروط العقد سبباً يوجب التخلية

إذا اشترط العقد أو اقتضت العلاقة الإيجارية عدم إدخال شريك في المأجور إلا برضاء جميع المؤجرين، فإن مخالفة ذلك تُعدّ سبباً قانونياً للتخلية.

نص الاجتهاد

إدخال شريك في المتجر دون رضاء جميع المؤجرين خلافاً لشروط العقد يوجب التخلية