لا تُقضى التخلية لمجرد استعمال المأجور على خلاف الغاية المتفق عليها، إلا إذا اقترن ذلك بزيادة في أعباء المأجور أو بضررٍ ناتج عنه.
استعمال مأجور على غير النحو المصرح به في العقد لا ينتج التخلية إلا إذا زاد في أعباء المأجور