• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استعمال المأجور على غير الوجه المأذون به لا يوجب التخلية ما لم يترتب عليه زيادة في أعباء المأجور

لا تُقضى التخلية لمجرد استعمال المأجور على خلاف الغاية المتفق عليها، إلا إذا اقترن ذلك بزيادة في أعباء المأجور أو بضررٍ ناتج عنه.

نص الاجتهاد

استعمال مأجور على غير النحو المصرح به في العقد لا ينتج التخلية إلا إذا زاد في أعباء المأجور