يجوز اختصام عدة مستأجرين في دعوى واحدة لعلة الهدم والبناء متى كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد، وذلك تطبيقاً لقواعد تعدد الخصوم في الدعوى الواحدة.
يجوز رفع دعوى واحدة على المستأجرين لعلة الهدم والبناء رغم تعددهم واستئجارهم بعقود مختلفة عملا بنص المادة 59 أصول مدنية وذلك لأنها قائمة على قانوني واحد