• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع المستأجرين في دعوى واحدة لعلة الهدم والبناء متى كان الأساس القانوني واحداً رغم تعدد العقود

يجوز اختصام عدة مستأجرين في دعوى واحدة لعلة الهدم والبناء متى كانت الدعوى قائمة على سبب قانوني واحد، وذلك تطبيقاً لقواعد تعدد الخصوم في الدعوى الواحدة.

نص الاجتهاد

يجوز رفع دعوى واحدة على المستأجرين لعلة الهدم والبناء رغم تعددهم واستئجارهم بعقود مختلفة عملا بنص المادة 59 أصول مدنية وذلك لأنها قائمة على قانوني واحد