إذا ورد في قانون العمل نص خاص يحدد حدود الحجز على الأجر أو المستحقات العمالية، فإن هذا النص يبقى مقدماً على القواعد العامة ولا يُستبعد إلا بنص خاص لاحق أو بتعارض لا يمكن التوفيق معه. والتعويضات المتولدة عن الجرم أو شبه الجرم تُعامل كديون شخصية فتدخل في عموم الديون الخاضعة لقيود الحجز المنصوص عليها ف...
إن القانون المدني لم يلغ أحكام قانون العمل لأن قانون العمل قانون خاص والقانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص أو قانون عام لا تأتلف أحكامه مع أحكام هذا القانون .لا يجوز حجز أجور العمال إلا ضمن حد لايتجاوز 10% من الأجرة لقاء الديون من أي نوع كانت ماعدا النفقة والمهر. إن رواتب التقاعد واعانات صندوق التوفير والمبالغ الأخرى التي تدفع للعمال بنهاية خدمتهم لاي مكن حجزها لتسديد دين النفقة والمهر شريطة أن لا تتجاوز النصف.ان التعويض الناشئ عن الجرم او شبه الجرم انما هو من قبيل الدين لانه حق شخصي متولد عن التزام ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة 137 من قانون العمل نصت على سائر الديون أيا كان نوعها او سببها ولذلك فالديون المتولدة عن الجرم او شبه الجرم مشمولة بحكمها .