تجب التخلية متى ثبت بالرخصة أن البناء الجديد سيقوم مقام كامل البناء القديم، ولا يمنع من ذلك إمكان تشييده في فسحة مجاورة للمأجور.
متى ثبت بمقتضى الرخصة أن البناء الجديد المزمع اشادته سوف يقوم مقام كامل البناء القديم فالتخلية أصبحت واجبة ولا يحول دونها اذا كان في امكان المالك أن ينشئ هذا البناء في الفسحة الواقعة أمام الحوانيت والمأجور