إذا أقدم المستأجر على إشراك الغير في المتجر المؤجَّر دون موافقة المؤجرين، وكان ذلك مخالفاً لشروط الإيجار، جاز الحكم بالتخلية لاعتبار الفعل بيعاً جزئياً أو تصرفاً ناقلاً لجزء من الحق المتعلق بالمأجور.
ان ادخال المستأجر شريكا له في المتجر دون رضا المؤجرين خلافا الشروط العقد يعتبر موجبا للتخلية لأنه بيع جزئي