إذا ثبت حصول المالك على رخصة الهدم والبناء، قامت سبب التخلية قانوناً من غير حاجة للتحقق من ملاءته المالية أو من توفر سيولة فورية لديه، ويظل للمستأجر سبيل التعويض عند عدم المباشرة بالبناء ضمن الأجل القانوني.
ان دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء تترتب بمقتضى القانون بمجرد حصول المالك على الرخصة ولا ينظر فيها لملاءته وقدرته المالية على اشادة البناء الجديد ولا يحول دونها أن ينتظر المالك قبض استحقاقه من وزارة الدفاع حتى يشرع بالبناء ما دام حق المستأجر في الرجوع عليه بالتعويد عند تأخره عن البناء محفوظا بالقانون