• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن العمل الضار الذي يرتكبه الموظف تختص بها محاكم القضاء العادي

الاختصاص بنظر دعوى التعويض الناشئة عن العمل الضار يرتبط بطبيعة الدعوى، فإذا كان المطلوب تعويضاً عن ضرر سببه موظف فإنها تدخل في اختصاص القضاء العادي ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

دعوى التعويض عن العمل الضار الذي يقوم به موظف، من اختصاص القضاء العادي.