المحجور للعته يُعامل في إجراءات التبليغ معاملة الصغير، فلا يُعتدّ بتبليغه بذاته ولا بتوكيله لغيره، ويتعين توجيه التبليغ إلى قيّمه في جميع ما يتصل بشؤونه، وإلا ترتب البطلان وما يلحقه من آثار إجرائية.
المحجور للعته بحكم الصغير لا يصح تبليغه بالذات ولا التوكيل عنه ويجب بيليغ القيم عليه في كل ما يتعلق بشؤونه المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان الطاعن سبق ان حجر عليه للعته بمقتضى الوثيقة الصادرة عن المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 23/12/1963 برقم 3410 واقام عليه قيم للمخاصمة عنه. وكان المحجور للعته بحكم الصغير لا يصح تبليغه بالذات ويجب تبليغ القيم عليه في كل ما يتعلق بشؤونه. وكان المحامي الذي مثله في استدعاء النقض قد وكل من قبل المحجور الذي لا يملك هذا التوكيل. كانت الوكالة باطلة وبالتالي يكون الطعن مستلزم الرد شكلا.