• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنقاص ميعاد المسافة بتقصير المهل، ولا تصح محاكمة الموقوف غيابياً مع عدم مراعاة الأصول في التبليغ

إن تقصير المهل لا يمتد إلى ميعاد المسافة إلا بنص صريح، وميعاد الحضور وحده هو الذي يجوز تقصيره وفق القانون. كما لا تصح محاكمة الموقوف غيابياً إذا كان مبلَّغاً على وجه لا يتيح له الحضور أو إذا كان التبليغ غير مستوفٍ للأصول.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة إنقاص ميعاد المسافة في حال اتخاذ قرار بتقصير المهلتقرير محاكمة الموقوف غيابا لعدم حضوره مخالف للقانون المناقشة: لما كانت المحكمة لم تراع ميعاد المسافة بين حماة – دمشق في تثبيت تخلف الطاعنة عن حضور جلسة 11/2/1970 وكان تقصير المهل من قبل المحكمة إنما يقتصر مفعوله على ميعاد الحضور الذي هو ثلاثة أيام بمقتضى أحكام المادة (101) ولا يتعداه إلى ميعاد المسافة الذي لا يجوز انقاصه لعدم وجود نص قانوني يقضي بهذا الجوازp> نقض قرار 756 – 4/5/1970 – 1970 .تقرير محاكمة الموقوف غياباً لعدم حضوره مخالف للقانون.المناقشة:لما كانت المادة (101) أصول نصت على أن ميعاد الحضور أمام المحاكم ثلاثة أيام على الأقل. وكان ظاهراً من الأخطار الذي تبلغه الطاعن للحضور لجلسة 23/3/1964 أنه بلغ اليه 21/3/1964 وهو في دمشق عن جلسة سيحضرها في حلب وقد شرح المرجع الذي توسط بالتبليغ أن الطاعن لا يمكنه الحضور الى الجلسة لأنه موقوف رهن التحقيق كان اعتبار التبليغ صحيحاً وتقرير محاكمته غياباً مخالفاً للأصول وما أدلى به الطاعن من حيث النتيجة وارداً على الحكم.