إذا نصّ القانون على مهلة سنة لإقامة دعوى الحيازة، فإنها تكون من مواعيد السقوط، فلا ينفع فيها الإقرار أو التمسك بالانقطاع أو الوقف على نحو ما يرد في التقادم، ويسقط الحق في رفع الدعوى بانقضائها.
مهلة السنة لإقامة دعوى الحيازة مهلة سقوط