• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة السنة المقررة لإقامة دعوى الحيازة من مواعيد السقوط

إذا نصّ القانون على مهلة سنة لإقامة دعوى الحيازة، فإنها تكون من مواعيد السقوط، فلا ينفع فيها الإقرار أو التمسك بالانقطاع أو الوقف على نحو ما يرد في التقادم، ويسقط الحق في رفع الدعوى بانقضائها.

نص الاجتهاد

مهلة السنة لإقامة دعوى الحيازة مهلة سقوط