الدفوع الشخصية المستمدة من العلاقة بين المدين وحاملٍ سابق لا تُحتجّ بها في مواجهة الحامل الأخير متى كان قد اكتسب السند على وجه حسن النية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ثبوت سوء نية الحامل الأخير أو تواطئه بقصد الإضرار بالمدين.
لا يحق لمن أقيمت عليه الدعوى ببدل سند باعتباره مظهراً أن يحتج تجاه الحامل الأخير بدفوع مبنيه على علاقاته الشخصيه بحامل سابق ما لم يثبت أن الحامل الأخير حصل على السند بقصد الاضرار به