• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المرتبط بعقد محدد المدة لا يستحق أجور المدة الباقية بعد إنهائه قبل أوانه وإنما يقتصر حقه على التعويض عن الضرر الذي يقدره القضاء

في عقد العمل محدد المدة، لا يترتب للعامل المسرح قبل انقضاء الأجل استحقاق أجور المدة المتبقية، وإنما يثبت له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإنهاء المبكر، وتقدير هذا التعويض يعود للمحكمة.

نص الاجتهاد

لايحق للعامل المسرح المرتبط بعقد محدود المدة أجور المدة المتبقية حتى نهاية العقد وانما يترتب له التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء انهاء العقد قبل انتهاء مدته مما يعود تقديره للقضاء .