في عقد العمل محدد المدة، لا يترتب للعامل المسرح قبل انقضاء الأجل استحقاق أجور المدة المتبقية، وإنما يثبت له حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الإنهاء المبكر، وتقدير هذا التعويض يعود للمحكمة.
لايحق للعامل المسرح المرتبط بعقد محدود المدة أجور المدة المتبقية حتى نهاية العقد وانما يترتب له التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء انهاء العقد قبل انتهاء مدته مما يعود تقديره للقضاء .