• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العمل الجديد لا يمنح العامل المسرح قبل انتهاء العقد المحدد الأجل حقوقاً مماثلة للملغى وإنما يجيز له المطالبة بالتعويض عن الضرر

إن إنهاء عقد العمل المحدد الأجل قبل انقضاء مدته لا يمنح العامل حقوقاً مماثلة لتلك التي كان يقررها النص الملغى، وإنما يفتح له باب المطالبة بالتعويض عن الضرر، مع خضوع ذلك لتقدير قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

ان النصوص التشريعية الجديدة المحدثة في قانون العمل رقم 91 لم ترتب للعامل المسرح قبل نهاية العقد المحدود الاجل حقوقا كالحقوق المبينة في المادة 142 من قانون العمل 279 الملغى وانما خولت العامل المطالبة بالتعويض عن الضرر وتركت لقاضي الموضوع حق الفصل به اذا كان له مقتضى .