إن إنهاء عقد العمل المحدد الأجل قبل انقضاء مدته لا يمنح العامل حقوقاً مماثلة لتلك التي كان يقررها النص الملغى، وإنما يفتح له باب المطالبة بالتعويض عن الضرر، مع خضوع ذلك لتقدير قاضي الموضوع.
ان النصوص التشريعية الجديدة المحدثة في قانون العمل رقم 91 لم ترتب للعامل المسرح قبل نهاية العقد المحدود الاجل حقوقا كالحقوق المبينة في المادة 142 من قانون العمل 279 الملغى وانما خولت العامل المطالبة بالتعويض عن الضرر وتركت لقاضي الموضوع حق الفصل به اذا كان له مقتضى .