قيام الرشوة يتطلب قبولاً جدياً من المرتشي مقترناً بقصد العبث بواجب الوظيفة؛ فإذا كان القبول صورياً للتظاهر فقط أو بقصد الإبلاغ، انتفى الركن المكوّن للجريمة.
ان الرشوة لاتتم الا بايجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة وعليه فإن تظاهر المرتشي بالقبول ليخبر رؤساءه بالأمر فلا يكون هذا القبول صحيحا وعتصرا مكونا لجرم الرشوة