قرار الإحالة في الجنح يقبل الطعن من المدعي الشخصي إذا اشتمل على تقريرٍ في مسائل الاختصاص أو غيرها من المسائل التي لا تملك محكمة الموضوع تعديلها، لأن هذا الشقّ يمسّ مركزاً قانونياً مستقلاً ويخرج عن سلطة المحكمة الناظرة في الأساس.
ان قرار الإحالة امام محاكم الجنح تقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي اذا فصلت في موضوع الاختصاص في مسائل أخرى لاتملك محكمة الأساس تعديلها .