• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار الإحالة امام محاكم الجنح تقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي اذا فصلت في موضوع الاختصاص في مسائل أخرى لاتملك محكمة الأساس تعديلها

قرار الإحالة في الجنح يقبل الطعن من المدعي الشخصي إذا اشتمل على تقريرٍ في مسائل الاختصاص أو غيرها من المسائل التي لا تملك محكمة الموضوع تعديلها، لأن هذا الشقّ يمسّ مركزاً قانونياً مستقلاً ويخرج عن سلطة المحكمة الناظرة في الأساس.

نص الاجتهاد

ان قرار الإحالة امام محاكم الجنح تقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي اذا فصلت في موضوع الاختصاص في مسائل أخرى لاتملك محكمة الأساس تعديلها .