لا يُعفى الناقل البحري من مسؤولية نقل البضائع على سطح السفينة إلا إذا أثبت موافقة الشاحن على ذلك بتوقيعه في وثيقة الشحن، وأثبت أن العادات البحرية تجيز وضع البضاعة على السطح.
لئن استثنى المشترع البضائع المنقولة على سطح السفينة من الضمانات التي تضمنتها احكام النقل البحري بما يفيد اعفاء الناقل من المخاطر التي تتعرض لها الا انه اوجب عليه ان يثبت موافقة الشاحن على نقل البضاعة بهذه الصورة بتوقيعه في وثيقة الشحن واثبات ان العادات البحرية تجيز وسق البضاعة الى السطح .