إذا ثبت وقوع الهلاك أو الضرر أو التعرض في البضاعة أثناء النقل البحري، قامت قرينة قانونية على مسؤولية الناقل، وانتقل إليه عبء إثبات سببٍ ينفي مسؤوليته أو يقطع رابطة السببية.
ان الناقل البحري مسؤول عن كل ما يلحق بالبضاعة من هلاك وتصعيب واضرار اثناء النقل البحريتجارة مما يشكل قرينة قانونية لصالح الشاحن ويقع على عاتق الناقل عبء اثبات العكس .