إذا باشر المكلّف الطعن في الضريبة من حيث المكان أو أساس التكليف، فإن ذلك يُعد إقراراً ضمنياً بأصل الالتزام الضريبي ويترتب عليه قطع التقادم وبدء تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء متعلق بالطعن.
ان اختيار المكان بطريق الطعن بالضريبة واساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل التكليف يقطع التقادم ويرتب بدء تقادم جديد اعتبارا من اخر اجراء تم بهذا الشأن .