• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في التكليف الضريبي يعد إقراراً ضمنياً بأصل الضريبة يقطع التقادم ويبدأه من جديد

إذا باشر المكلّف الطعن في الضريبة من حيث المكان أو أساس التكليف، فإن ذلك يُعد إقراراً ضمنياً بأصل الالتزام الضريبي ويترتب عليه قطع التقادم وبدء تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء متعلق بالطعن.

نص الاجتهاد

ان اختيار المكان بطريق الطعن بالضريبة واساس التكليف يشكل اقرارا ضمنيا بأصل التكليف يقطع التقادم ويرتب بدء تقادم جديد اعتبارا من اخر اجراء تم بهذا الشأن .