حق المستأجر في دفع الأجرة شهرياً يثبت متى التزم بإخطار المؤجر عن رغبته بكتاب مضمون ثابت الوصول وفق الوسائل المقررة قانوناً.
يحق للمستأجر ان يدفع الاجرة مشاهرة وفاقا للفقرة / ج/ من المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 111 على ان يعلم المؤجر عن رغبته هذه بكتاب مضمون يثبت ايصاله اليه بإبراز الوصل الموقع من المؤجر وبوثيقة من دائرة البريد تثبت تسليم الكتاب اليه .