• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب اختصام جميع أفراد الأسرة عند طلب تصحيح اسم الوالد المتوفى ليكون للتصحيح أثره القانوني

إذا كان المطلوب تصحيح أو تعديل اسم الوالد المتوفى، وجب اختصام جميع أفراد الأسرة المرتبطين بهذا التعديل حتى ينتج أثره القانوني الكامل.

نص الاجتهاد

يجب ادخال كافة افراد الاسرة عند طلب تعديل أو تصحيح اسم الوالد المتوفى حتى يكون للتعديل أثره الموعود.