يجوز للخصم أن يغيّر سبب الدعوى من القرض إلى الهبة دون أن يُعدّ ذلك مانعاً من سماعها، إذا كان سبب الالتزام مختلفاً ولم يكن التغيير وارداً على ذات الأساس القانوني نفسه.
إقامة الدعوى على أنها هبة بعد سبق إقامتها على أنها قرض لا يمنع من سماعها لاختلاف السبب