تظل القسمة العقارية الرضائية خاضعة لقواعد الاختصاص الموضوعي، بينما ينعقد اختصاص محكمة الصلح في القسمة العقارية القضائية دون غيرها، كما يجوز تقدير أتعاب المحاماة بما يمكن تحصيله من الأموال الناتجة للمعان.
القسمة العقارية الرضائية تبقى تابعة لقواعد الاختصاص الموضوعي، واختصاص الصلح يكون بالقسمة العقارية القضائية.يمكن تحديد أتعاب المحاماة ليصار الى تحصيلها من الأموال التي يحصل عليها المعان