• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق الزوج الدرزي استرداد كامل المهر إلا إذا أثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنا

استرداد كامل المهر من قبل الزوج الدرزي عند طلاق زوجته مشروط بإثبات أن فضّ البكارة كان ناشئاً عن الزنا، ولا يقوم هذا الحق على مجرد الادعاء أو الاستنتاج.

نص الاجتهاد

ليس للزوج الدرزي المذهب استرجاع كامل المهر اذا طلقي زوجته ما لم يثبت أن فض بكارتها كان بسبب الزنا المناقشة: لما كانت القاعدة العامة تقضي بأن لا اجتهاد في مورد النص ، وكان النص حين قال : إن ثبت أن فض البكارة كان يقصد الزنا قد جاء صريحا بأن الاستحقاق لكامل المهر لا يتم الا اذا أثبت مسترد المهر واقعة الزناولما كانت البينة على المدعي ، وكان الادعاء المجرد عن الدليل لا يصلح مستندا للحكم ، و كان ما أثاره الطاعن من بحث في تفسير النص انما يمكن توجيهه للهيأة التشريعية التي تملك أمر تعديله وحدها . كان ما أدلى به مستلزم الرد . ولما كان الحكم لم يلحظ القيود الواردة في المادة 307 أحوال ذلك أنها اشترطت عند ثبوت ارادة الزوج الطلاق ان يثبت الزنا على خصمه ليصح الحكم له باسترجاع المهر ، و كان القاضي لم يثبت من ذلك كان حكمه مخالفا للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة