لا تُكيَّف الأداة على أنها من الأسلحة الممنوعة إلا إذا وردت ضمن المحظورات القانونية صراحةً أو انطبقت عليها أوصاف المنع المحددة في النص النظامي، أما الأدوات العادية ذات الاستعمال المألوف فلا تدخل في هذا الوصف لمجرد قابليتها للإيذاء.
إن المقص لا يعد من الأسلحة الممنوعة في القانون المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403