• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المقص لا يعد من الأسلحة الممنوعة في القانون المؤرخ في 26/5/1957 رقم

لا تُكيَّف الأداة على أنها من الأسلحة الممنوعة إلا إذا وردت ضمن المحظورات القانونية صراحةً أو انطبقت عليها أوصاف المنع المحددة في النص النظامي، أما الأدوات العادية ذات الاستعمال المألوف فلا تدخل في هذا الوصف لمجرد قابليتها للإيذاء.

نص الاجتهاد

إن المقص لا يعد من الأسلحة الممنوعة في القانون المؤرخ في 26/5/1957 رقم 403