انعدام آثار العقد المحكوم بإلغائه لا يمنع من التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية متى كان الإلغاء ناشئاً عن خطأ أحد المتعاقدين، كما لا يمنع المطالبة على أساس الإثراء بلا سبب إذا ترتبت منفعة للغير من نفقات أو خدمات قدّمها المتعاقد.
ان انعدام اثار العقد المحكوم بالغائه لايعني بالضرورة حرمان المتعاقد من الحصول على تعويضات على أساس اخر كالمسؤولية التقصيرية اذا كان الغاء العقد ناتجا عن خطأ احد الطرفين المتعاقدين او على أساس قاعدة اثراء بلا سبب اذا كان المتعاقد قد تكبد نفقات او قدم خدمات عادت على الاخر بالفائدة .