• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوج في دار زوجته لا يمنعه من طلب تخلية داره التي يملكها لعلة السكنى إذا لم تكن الزوجة ملزمة بإعالته وتأمين مسكنه

لا يمنع وجود سكنى الزوج في دار زوجته من استعماله حقه في طلب تخلية داره المملوكة له للسكنى، ما دامت الزوجة غير ملتزمة قانوناً بإعالته وتأمين مسكنه.

نص الاجتهاد

ان سكنى الزوج في دار زوجته لاتمنعه من طلب تخلية الدار التي يملكها لعلة السكنى مادامت زوجته غير ملتزمة باعالته وتأمين مسكنه .