لا يمنع وجود سكنى الزوج في دار زوجته من استعماله حقه في طلب تخلية داره المملوكة له للسكنى، ما دامت الزوجة غير ملتزمة قانوناً بإعالته وتأمين مسكنه.
ان سكنى الزوج في دار زوجته لاتمنعه من طلب تخلية الدار التي يملكها لعلة السكنى مادامت زوجته غير ملتزمة باعالته وتأمين مسكنه .