• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلزيم القطع الحراجية من أملاك الدولة الخاصة يعد من العقود العادية لا الإدارية

العقد المتعلق بتلزيم قطع من حراج الدولة يُعد عقداً عادياً لا عقداً إدارياً متى كان الغرض منه تحقيق مصلحة خاصة ولم يتصل بتسيير مرفق عام.

نص الاجتهاد

ان حراج الدولة تعتبر من أملاك الدولة الخاصة فتلزيمها بعض القطع الحراجية هو عقد يستهدف مصلحة خاصة ولايتناول تسيير مرفق عام مما يجعله من العقود العادية لا الإدارية .