العقد المتعلق بتلزيم قطع من حراج الدولة يُعد عقداً عادياً لا عقداً إدارياً متى كان الغرض منه تحقيق مصلحة خاصة ولم يتصل بتسيير مرفق عام.
ان حراج الدولة تعتبر من أملاك الدولة الخاصة فتلزيمها بعض القطع الحراجية هو عقد يستهدف مصلحة خاصة ولايتناول تسيير مرفق عام مما يجعله من العقود العادية لا الإدارية .