إذا خلا السند لأمر من ذكر مكان إنشائه عُدّ سنداً عادياً من حيث التقادم، فيخضع للتقادم الطويل، غير أنه يظل قابلاً للتداول بطريق التظهير ما دام محرراً بصيغة «لأمر».
ان السند للامر الذي خلا من ذكر مكان انشائه يصبح سندا عاديا لايسقط الا بالتقادم الطويل ولكنه يجوز بطريق التظهير مادام منشأ بعبارة ( للامر ) .