• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة أحد الشركاء في الملك لا تلزم الشريك الآخر ولا تسري عليه

إذا صدر الترخيص أو الإجازة من أحد الشركاء على المال الشائع، فإنها لا تنفذ بحق الشريك الآخر ما لم تصدر منه إجازة صريحة أو يثبت ما يوجب إلزامه بها.

نص الاجتهاد

ان حصول المستأجر على اجازة خطية من شريك المالك لا يسري على هذا الاخير باعتبار ان الاجازة المشار اليها تربطه ولا تربط غيره.