إذا صدر الترخيص أو الإجازة من أحد الشركاء على المال الشائع، فإنها لا تنفذ بحق الشريك الآخر ما لم تصدر منه إجازة صريحة أو يثبت ما يوجب إلزامه بها.
ان حصول المستأجر على اجازة خطية من شريك المالك لا يسري على هذا الاخير باعتبار ان الاجازة المشار اليها تربطه ولا تربط غيره.