الأصل أن اليمين الحاسمة لا تُوجَّه إلا إلى الخصم شخصياً، والاستثناء يقتصر على النائب أو الوكيل متى كانت الواقعة محل اليمين مما باشره بنفسه ويدخل في دائرة عمله، وإلا كانت غير مقبولة.
إن اليمين الحاسمة يجب أن توجه إلى الخصم شخصياً ولا يجوز توجيهها للنائب أو الوكيل إلا عن واقعة باشرها بنفسه بشرط أن تكون داخلة ضمن دائرة عمله تطبيقاً لأحكام المادة 114 بينات المناقشة: من حيث أن الشركة اكتفت بطلب تحليف مديري المصرف في دمشق وبيروت اليمين تأييداً لدعواها فصدر الحكم المطعون فيه برد الدعوى مؤسساً قضاءه على أن اليمين لا توجه إلى المديرين عن عمل لا يتعلق بشخصهما. ومن حيث أن ما أقيم عليه الحكم صحيح في القانون ذلك لأن اليمين يجب أن توجه إلى الخصم شخصياً ولا يجوز توجيهها للنائب أو الوكيل إلا عن واقعة باشرها بنفسه بشرط أن تكون داخلة ضمن دائرة عمله تطبيقاً لأحكام المادة /114/ من قانون البينات. ومن حيث أن الشركة التي أعوزها الدليل ما أنكره المصرف المختصم لا تملك في هذه الحالة توجيه اليمين إلى المديرين عن عمل لم ثبت أنهما باشراه. لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض الطعن.