إذا استحال تنفيذ الالتزام وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد أو الحكم بتعويض مناسب
عند استحالة تنفيذ الالتزام، يكون الجزاء إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، أو التعويض المناسب إذا تعذّر الردّ العيني أو لم يحقق الجبر الكامل.
نص الاجتهاد
عند استحالة تنفيذ الالتزام يعاد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبله أو يقضى بتعويض مناسب