• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة الذين آلت إليهم ملكية العقار المطالبة بأجر المثل عن المدة اللاحقة لوفاة مورثهم

إذا انتقلت ملكية العقار إلى الورثة بعد وفاة المورث، جاز لهم المطالبة بأجر المثل عن المدة التي وقعت بعد الوفاة، باعتبارهم أصحاب الصفة في الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع الورثة الذين انتقل اليهم العقار من الادعاء بأجر مثله عن مدة سابقة اذا وقعت هذه المدة بعد وفاة المورث عملا بالمادة 825 مدني