إذا انتقلت ملكية العقار إلى الورثة بعد وفاة المورث، جاز لهم المطالبة بأجر المثل عن المدة التي وقعت بعد الوفاة، باعتبارهم أصحاب الصفة في الاستحقاق.
ليس ما يمنع الورثة الذين انتقل اليهم العقار من الادعاء بأجر مثله عن مدة سابقة اذا وقعت هذه المدة بعد وفاة المورث عملا بالمادة 825 مدني