لا يتمتع الموظف في المكتب التجاري التابع للسفارة بالحصانة القضائية إلا إذا كانت التجارة مؤممة في بلد السفارة، ولا تمتد حماية التخلية إلا للموظفين من الملاك السوري.
ان الموظف في المكتب التجاري التابع للسفارة لايتمتع بالحصانة القضائية الا اذا كانت التجارة مؤممة في بلد السفارة – ان الحماية من التخلية لايفيد منها الموظف الأجنبي فهي مقصورة على الموظفين لملاك سوري .