• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف في المكتب التجاري التابع للسفارة لا يتمتع بالحصانة القضائية ولا بحماية التخلية إلا إذا كان من ملاك سوري وكانت التجارة مؤممة في بلد السفارة

لا يتمتع الموظف في المكتب التجاري التابع للسفارة بالحصانة القضائية إلا إذا كانت التجارة مؤممة في بلد السفارة، ولا تمتد حماية التخلية إلا للموظفين من الملاك السوري.

نص الاجتهاد

ان الموظف في المكتب التجاري التابع للسفارة لايتمتع بالحصانة القضائية الا اذا كانت التجارة مؤممة في بلد السفارة – ان الحماية من التخلية لايفيد منها الموظف الأجنبي فهي مقصورة على الموظفين لملاك سوري .