• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة يصحح تبليغه إلى محل إقامته رغم مخالفته قواعد تبليغ الموظفين الأجانب

حضور الخصم جلسات المحاكمة يُعدّ إجراءً يُصحّح عيوب التبليغ السابقة، ويُكسب التبليغ الموجّه إلى محل إقامته الصحة رغم مخالفة القواعد الخاصة بالتبليغ.

نص الاجتهاد

إن حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة من شأنه أن يجعل تبليغه الى محل اقامته باعتباره موظفاً أجنبياً صحيحاً المناقشة: لما كانت المادة 150 من قانون أصول المحاكمات قد جاءت بصياغة عامة وتشمل جميع العيوب الحاصلة أثناء التبليغ بما في ذلك العيوب الواقعة في تبليغ الموظفين الأجانب. فقد تعين اعتبار حضور الطاعن جلسات المحاكمة اجراء من شأنه أن يجعل تبليغ مذكرات الدعوى الى محل اقامته دون مراعاة قواعد التبليغ للموظفين الأجانب هو تبليغ صحيح من هذه الناحية مستلزم الرد.