• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في تزوير تسجيل الولادة لا يمنع سماع دعوى التزوير المدنية أمام المحكمة المختصة بإلغاء صك الولادة وتصحيح الواقعة

إذا انقضت المسؤولية الجزائية عن تزويرٍ وقع في تسجيل الولادة، فإن ذلك لا يمنع من نظر الدعوى المدنية الرامية إلى إبطال صك الولادة المصطنع وتصحيح القيد وفق الحقيقة.

نص الاجتهاد

ان تقادم جرم التزوير الواقع في تسجيل الولادة والذي يوجب مساءلة موقعي الصك جزائيا لايحول دون سماع دعوى التزوير المدني امام المحكمة المدنية المختصة بإلغاء صك الولادة وتصحيح الواقعة