إذا انقضت المسؤولية الجزائية عن تزويرٍ وقع في تسجيل الولادة، فإن ذلك لا يمنع من نظر الدعوى المدنية الرامية إلى إبطال صك الولادة المصطنع وتصحيح القيد وفق الحقيقة.
ان تقادم جرم التزوير الواقع في تسجيل الولادة والذي يوجب مساءلة موقعي الصك جزائيا لايحول دون سماع دعوى التزوير المدني امام المحكمة المدنية المختصة بإلغاء صك الولادة وتصحيح الواقعة